تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
في خروج شراء تمامها عن الغرر ولو فرض انّه لم يعتقد بحال القطعة التي لم يشاهدها لكان البيع بالإضافة إلى تلك القطعة باطلا لانحلال البيع بالإضافة إلى قطايعها ، كما لا يخفى فيكون المشتري مخيّرا بين إمضاء البيع بالإضافة إلى القطع التي رآها وبين فسخه لا مخيرا بين شرائها تمامها وترك شرائها ، كما هو مقتضى الرواية لظهور اسم الإشارة من ( قوله عليه السلام لكان له في ذلك ) في الإشارة إلى شراء الصنيعة الذي وقع السؤال عن طلب الاستقالة فيه وعدم إجابة البائع بالموافقة ومفاد الجواب انّه لا حاجة إلى الإقالة فإنّ للمشتري لعدم رؤيته تمام المبيع الخيار في الشراء . ويظهر من صاحب الوسائل ( قده ) انّه استظهر خيار الرؤية من صحيحة زيد الشّحام أيضا حيث أوردها في الباب الذي عنونه بخيار الرّؤية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم فانّ اشترى شيئا فهو بالخيار « 1 » إذا خرج . ولكن لا يخفى انّه لو كان المراد شراء السهم المشاع قبل إفرازه وتعيّنه فلا مانع عنه ويكفي في جوازه مشاهدة الكل ومعلوميّة السهم ، وفي الفرض وان يثبت للمشتري خيار الحيوان إلَّا انّه من حين الشراء لا من حين خروج السهم وتعيّنه خارجا فظاهر الرّواية لا يناسب الفرض وان أريد شراء السّهم الخارج قبل خروجه وتعيينه خارجا ؛ فهذا الشراء باعتبار عدم تعين السهم حال البيع من شراء الفرد المجهول فيكون محكوما بالبطلان ، وظاهر الرواية ذلك حيث نهى عليه السلام عن
هامش
« 1 » . الوسائل الجزء 12 ، الباب 15 من أبواب الخيار .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 258 | الميرزا جواد التبريزي