ومنها تعدّد المتعاقدين ( 1 ) .
ومنها : أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية ( 2 ) .
شرح
بسبب الحكم أي بالداعي إلى الجعل .
( 1 ) قيل بأنّه يعتبر في ثبوت خيار التّأخير للبائع تعدد العاقد لظهور الأخبار المتقدمة في ذلك ولأنّ خيار التأخير يثبت للبائع بعد انقضاء خيار المجلس ، ومع وحدة العاقد لا ينتهي خيار المجلس إلَّا بالإسقاط .
أقول : ظاهر الأخبار فرض تعداد البائع والمشتري لا العاقد ، ومع تعدد هما يثبت خيار التّأخير للبائع ولو مع وحدة العاقد كما لو وكَّلا واحدا في إجراء العقد والوكيل المزبور لا يثبت له خيار المجلس ؛ وما ذكر من ظهور الأخبار في ثبوت خيار التأخير مع فقد خيار المجلس أو بعد انتهائه غير ظاهر حيث انّ ظاهرها ، كما يأتي كون المبدء لثلاثة أيّام هو تمام العقد لا حين حصول الافتراق ، وعلى ما ذكر فلا يثبت خيار التأخير فيما إذا كان البائع والمشتري واحدا ، كما في وليّ الطفلين ، وعدم ثبوته له لأجل فقد ما يعتبر في خيار التأخير من عدم الإقباض والقبض لا لوحدته ، كما لا يخفى .
( 2 ) المحكي عن الصّدوق ( ره ) انّه إذا اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن فان جاء بالثمن إلى شهر وإلَّا فلا بيع له ، وظاهر المختلف انّ الصدوق قائل بذلك في مطلق الحيوان . وفي صحيحة علي ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن فقال ( ان جاء فيما بينه وبين شهر وإلَّا فلا بيع له ) « 1 » ؛ والسند كما أشرنا صحيح فانّ الشيخ رواه بسنده عن محمد بن أحمد يحيى عن أبي إسحاق عن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي ابن يقطين
هامش
« 1 » الوسائل الجزء 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار .