يسقط هذا الخيار بأمور : ( 1 ) .
شرح
وإلَّا فلا بيع له ) ؛ وبعضها ظاهر في انّه تحديد لمدّة عدم قبض الثمن فيكون مبدئها تمام العقد كقوله عليه السلام في موثّقة إسحاق بن عمّار من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له ولا يبعد أن يكون الأول أيضا كناية عن ذلك . نعم مع عدم تمام الظهور أو معارضته يكون مقتضى الأصل العملي تأخير الخيار إلى ما بعد الثلاثة بعد التفرّق .
( 1 ) يسقط هذا الخيار بأمور الأوّل إسقاطه بعد الثلاثة ، ولا ريب كما لا خلاف في جواز هذا الإسقاط بمعنى نفوذه فإنّه مقتضى كون الخيار حقّا وإسقاطه في الثلاثة وان لا يخلو عن المناقشة لكون الموجب له انقضاء الثّلاثة من غير حصول القبض والإقباض . وبتعبير آخر تضرّر البائع بعد الثلاثة موجب له وذلك الضرر غير فعلي فيكون إسقاطه في الثلاثة من قبيل إسقاط ما لم يجب إلَّا انّ المناقشة غير صحيحة لما تقدم من انّ السقوط في المقام اعتباري ، وكما يمكن اعتبار الملكية المستقبلة نظير الوصية التمليكيّة كذلك يمكن اعتبار السقوط الاستقبالي ؛ وما عن التذكرة من عدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التّفرّق بناء على حصوله بعد التّفرّق لا يمكن المساعدة عليه .
وامّا ما ذكره المصنّف ( ره ) من انّه لو لم يجز إسقاط خيار الشرط قبل التّفرّق يكون عدم جواز إسقاط خيار التأخير في الثّلاثة بطريق أولى ؛ فلعلَّه أراد انّ الموجب لخيار الشرط اشتراطه في العقد وهو حاصل بخلاف المقام فانّ الموجب لخيار التأخير الضّرر الحاصل للبائع بعد الثلاثة ، وهذا غير حاصل في الثلاثة .
ولكن لا يخفى انّ الفرق غير فارق لأنّ الموضوع لخيار الشرط بناء على ثبوته بعد التفرّق هو العقد المشروط بعد التفرّق ، كما انّ الموضوع في المقام العقد مع تضرّر البائع فيه بعد الثلاثة ودعوى انّ تضرّر البائع أمر غير اختياري ، والتفرّق أمر