المراد انه لا يصح ( 1 ) ودليله قرينة ( 2 )
شرح
( 1 ) ويبقى على المسالك ان القول بدخول الأرض المفتوحة في ملك المتصرف فيها تبعا للآثار وزوال هذا الملك بزوال تلك الآثار خلاف ظاهر الروايات حيث إن مدلولها عدم كونها ملكا لشخص خاص لا حال التصرف فيها ولا قبلها بل غايته ان من بيده الأرض المزبورة له رفع يده عنها بالعوض كما هو الحال في جميع موارد تعلق الحق بالعين بالسبق إليها أو غيره أو نقل ذلك الحق إلى باذل المال .
( 2 ) يعنى استدلاله على جواز بيع الأرض برواية أبي برده الظاهرة في جواز أخذ من بيده الأرض العوض لرفع يده عنها أو نقل ذلك الحق إلى باذل المال قرينة على كون مراد المستدل من جواز بيع الأرض وشرائها جواز أخذ العوض على حقه منها .
والمتحصل من كلام المصنف ان الأقوال في المعاملة والتصرف في الأراضي الخراجية أربعة : الأول - عدم دخول رقبة الأرض في الملك أصلا ولو تبعا للآثار ولكن يثبت الحق بها بالتصرف والأحياء والمعاملة وهذا مختاره ( قده ) الثاني - عدم جواز التصرف والمعاملة عليها أصلا ولا يملك المتصرف فيها لا الأرض ولا الحق كما هو ظاهر عبارة المبسوط وقد حمل ( قده ) العبارة على أحد وجهين أحدهما ما إذا كان التصرف فيها بالإحياء أو غيره بلا استيذان من الإمام حال حضوره وثانيهما التصرف فيها بقصد تملك الأرض وينسب التفصيل بين زمان الحضور والغيبة كما هو الوجه الأول في الحمل إلى الدروس .
الثالث - ما عن الشهيد والمحقق الثانيين من دخول رقبة في الملك تبعا للآثار