ففي رواية أبي بردة الرجا ( 1 ) لا بأس ان يشترى حقه منها ( 2 ) فيكون ذلك ( 3 ) إلا أن يستحيي من عيب ذلك ( 4 ) إلا من كانت له ذمة ( 5 )
شرح
يدخل في العموم احياء الكافر ولو كان في أرض الإسلام .
( 1 ) الرواية ضعيفة سندا لجهالة أبي برده نعم دلالتها كدلالة غيرها على كون أرض الخراج ملكا للمسلمين واضحة .
( 2 ) يعني لا بأس ان يشترى حق البائع من الأرض ولا بأس ان يحول البائع حق المسلمين من أجرة الأرض على المشترى وبتعبير آخر يكون الخراج على المشترى وقوله لعله . في مقام تعليل جواز الشراء وان الجواز باعتبار انه ربما يكون المشترى أقوى على استعمال الأرض وأكثر تمكنا على أداء خراجها من البائع الذي يبيع حقه المتعلق بالأرض .
( 3 ) أي فيكون الباقي أرزاق أعوان الوالي ويصرف في مصلحة ما يقصده الوالي من تقوية الإسلام بالجهاد وغيره .
( 4 ) شراء أرض الخراج وكون خراجها على المشترى فيه نوع خفة للشباهة لأهل الجزية وربما لا يقدم بعض الناس على شرائها لذلك فذكر ( ع ) انه لو ترك الشراء للعيب المزبور فهو وان يشترى بالنحو المزبور أي بأن يكون الخراج عليه فلا بأس .
( 5 ) أي إلا عن بائع كان عليه عهدة خراج الأرض .