شرح
الاحتكار مجمع عليه كما عن جماعة حتى عند القائلين بكراهة الاحتكار في تلك الموارد وهذا الإجبار عندنا داخل في عنوان المنع عن المنكر ولكن المشهور عدم جواز التسعير على المحتكر وعن المقنعة انه يسعر عليه بما يراه الحاكم ولا يبعد عدم الجواز لموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله ( ص ) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق إلى أن قال فقيل لرسول الله ( ص ) لو قومت عليهم فغضب رسول الله ( ص ) حتى عرف الغضب في وجهه فقال أنا أقوم عليهم انما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء وظاهرها نفيه ( ص ) ولاية التسعير عن نفسه من غير فرق بين الطعام وغيره نعم يجوز للحاكم الشرعي المتصدي للإجبار على تنزيل السرع فيما إذا طالب المالك سعرا لا يتمكن المحتاجين .
على الشراء بذلك السعر والله سبحانه هو العالم .
إلى هنا انتهى الجزء الثالث من مباحث البيع وما يتعلق بها بقلم مؤلفه جواد بن علي عفى عنهما ويتلوه الجزء الرابع في بحوث الخيارات والحمد لله رب العالمين .