الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة ( 1 )
شرح
الالتزام بعدم ملك الرقبة بل ملك الانتفاع كما يشعر به كلام المبسوط فلا يساعده تلك الروايات .
واما الشروط المذكورة في كتاب الأحياء فأربعة الأول - ان لا يكون الأرض الموات حدا لعامر وإلا فلا يكون ملكا بالاحياء الثاني - ان لا يكون مقطعا من النبي ( ص ) أو الوصي ( ع ) لأحد الثالث - ان لا يكون الأرض مقررا للعبادة كأرض المعنى وموقفي العرفة والمشعر الحرام الرابع ان لا يسبق إليه حق التحجير ومع تعلقه لا يدخل الأرض في ملك المحيي .
( 1 ) القسم الرابع ما لو خربت الأرض المحياة فإن كانت الأرض معمورة بالأصل تكون باقية على ملك الإمام ( ع ) لأن الخربة كالمعمورة بالأصل من الأنفال وان كانت معمورة معمر ففي بقائها على ملك معمرها أو خروجها عن ملكه وصيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا خلاف مذكور في كتاب احياء الموات ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار حيث قيل إن مقتضى ما دل على أن من أحيى أرضا فهي له وأيما قوم أحيوا أرضا فهم أحق بها وهي لهم دخولها في ملك من عمرها ثانيا .
ويقتضيه أيضا صحيحة معاوية وهب قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة فإن كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها ، فإن الأرض لله ولمن عمرها ، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد بقائها على ملك مالكها السابق ، وعدم صيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه .