شرح
الإذن وقد ورد في رواية مسمع ان كسب غير الشيعة من الأرض حرام مع أن الجمع بين ثبوت الخراج على المحيي كما مدلول بعض الأخبار مع دلالة غير واحد من الاخبار على دخول الأرض في ملك المحيي بظاهره غير ممكن .
وذكر الإيرواني ( ره ) ان ظاهر غير واحد من الروايات كون الأحياء مملكا حتى المخالف والكافر كصحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال ليس به بأس إلى أن قال وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم .
وفي صحيحة الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها .
ورواية محمد بن مسلم ولا يبعد كونها معتبرة لأن محمد بن حمران الراوي عن محمد بن مسلم هو الهندي الثقة قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول أيما قوم أحيوا من الأرض شيئا وعمروها فهم أحق بها وهي لهم وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا قال رسول الله ( ص ) من أحيى أرضا مواتا فهي له إلى غير ذلك مما ظاهرها كون الأحياء مملكا لا ان النبي ( ص ) أو الإمام ( ع ) قد إذن في الأحياء والتملك بإباحة مالكية واختصاص تلك الإباحة بالمسلمين كما هو ظاهر النبويين .
والروايات الواردة في ثبوت الخراج لا دلالة لها على كون الخراج أجرة الأرض لتنافى ثبوته على مستعمل الأرض تملك الأرض بالإحياء بل هو نظير الصداق قرار مالي يثبت على المتملك .
والحاصل ان الأرض ما دامت ميتة فهي من الأنفال ملك الإمام ( ع ) وبعد الأحياء