تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
بناءاً على أن المراد من المماثلة ( 1 )
شرح
صلاحا للمالك . ومما ذكرنا يظهر الحال في التمسك بقوله سبحانه * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * حيث إن تعيين البر والتقوى خارج عن مدلولها وكذلك لا يقتضي قوله ( ع ) والله في عون مؤمن ما دام في عون أخيه . وعلى الجملة إذا كان في البين ما يدل على عدم جواز الفعل أو عدم نفوذه حتى مع عدم التمكن على الوصول من الفقيه فلا يمكن إثبات الولاية فيه لعدول المؤمنين بما ذكر من الآية والرواية بل يحتاج جواز التصدي حسبة إلى العلم بجواز التصدي كالتصرف في الأوقاف العامة التي لا متولي لها وتجهيز ميت لاولى له أو قيام دليل خاص عليه كالتصرف في أموال اليتامى مع عدم الولي لهم كما لا يخفى . ( 1 ) وحاصله ان نصب القيم من القاضي المفروض في الرواية غير نافذ ويكون تصرف عبد الحميد ومثله من جهة ولايته على الأيتام بحكم الشارع لا من جهة كونه منصوبا من قبل القاضي والمحتمل في المماثلة الواردة في الرواية أمور : الأول - المماثلة في التشيع الثاني - المماثلة في الوثاقة أي فعل ما هو صلاح للأيتام فيكون ملاحظة مصلحة اليتيم في عبارة المصنف ( ره ) عطفا تفسيريا للوثاقة الثالث - المماثلة في الفقاهة الرابع - المماثلة في العدالة واحتمال إرادة الثالث أي المماثلة في الفقاهة ضعيف لان مفهوم الشرطية على ذلك الاحتمال انه إذا لم يكن القيم للأيتام فقيها ففي تصرفاته بأس ومنع والمنع إطلاقه يجري حتى في صورة تعذر الفقيه مع أنه لا يمكن أن تكون الفقاهة بالإضافة إلى مال اليتيم شرطا على الإطلاق بحيث لا يجوز لغير الفقيه التصرف حتى مع تعذر الفقيه .