والذي ينبغي ان يقال ( 1 )
شرح
فتكون النتيجة ان القائم بمصالح الصغير من غير وصاية ومن غير توكيل من الحاكم الشرعي يجب ان يكون عدلا .
واما موثقة سماعة قال سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إذا قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 1 » فلا ظهور للثقة فيها فيمن يطمئن بفعله عرفا ولو كان فاسقا بل لا يبعد ظهورها في العدل ولا أقل من الحمل عليه جمعا بينها وبين صحيحة إسماعيل بن سعد برفع اليد عن إطلاق الثانية بالأولى كما لا يخفى .
( 1 ) يعني في الموارد التي يكون فيها لجواز تصرف غير الفقيه ونفوذه دليل خاص اتبع ذلك الدليل في جهة كونه دالا على اعتبار العدالة في المتصرف أم لا .
واما الموارد التي يكون تصرف غير الفقيه فيها من جهة دخول ذلك التصرف في عموم قوله ( ع ) كل معروف صدقة وقوله عون الضعيف من أفضل الصدقة أو عموم قوله سبحانه * ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * ففيها تفصيل من جهة ان الفاسق أيضا يجوز له التصدي لتلك التصرفات ويكون تصرفه نافذا كتصرف العادل إلا أنه لا يسقط التكليف بإصلاح مال اليتيم وحفظه عن الهلاك عن السائرين بمجرد قيام الفاسق بالتصرف مع عدم إحراز كون تصرف الفاسق صلاحا وإحسانا للطفل ولا يكفي في الإحراز حمل التصرف المزبور على الصحة مثلا إذا باع الفاسق مال الصغير لا يجوز مع جهله يكون ذلك صلاحا للطفل شراء ذلك المال من البائع المزبور ولا يجري
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 13 ) الباب ( 88 ) من أبواب الوصايا