والظاهر أن قوله فان توقع ( 1 ) ولعل وجهه ( 2 )
شرح
عز وجل « 1 » حيث لا يستفاد منها إلا المطلوبية لا الوجوب .
نعم قوله سبحانه * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً ) * يمكن استفادة الوجوب منها بالإضافة إلى الأهل ولو كان المنع عن المنكر بالإيذاء ونحوه بشهادة الصحيحة بأن المنع المزبور إحسان بل يمكن ان يقال لا يحتمل عادة ان يكون المنع عن محارم الله إحسانا وبرا بالإضافة إلى الأم والأهل ولا يكون إحسانا بالإضافة إلى السائرين ولذا لا يبعد جواز المنع مطلقا كما لا يبعد الالتزام بان على الحاكم ووالي المسلمين المنع في موارد كون المنكر بشيوعه موجبا لفساد المجامع الإسلامية وطمس معالم الدين عن بلاد المسلمين كما لا يخفى .
( 1 ) يعنى ان هذا ليس من تتمة كلام العامة بل من تتمة ما ذكره ( ره ) بقوله ( وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس ) .
( 2 ) وبتعبير آخر ان قوله ( ع ) كل معروف صدقة في مقام الترغيب إلى فعل المعروف واما تعيين المعروف ومصاديقه فهو خارج عن مدلوله كما هو الشأن في كل خطاب يتضمن الحكم بعنوان القضية الحقيقية وعلى ذلك فلا يمكن التمسك بالرواية فيما إذا كان مقتضى الأدلة عدم جواز ذلك التصرف واشتراط كونه بنظر الفقيه كإقامة الحدود حيث ورد أنها وظيفة الإمام والحاكم وكذلك التصدي لجمع الزكوات والأخماس أخذا بأصالة عدم الولاية التي لا يكون التصدي بدونها معروفا ولذا لا يمكن التمسك بالرواية المزبورة في نفوذ البيع فضولا فيما إذا كان ذلك البيع
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 18 ) الباب ( 48 ) الحديث ( 1 ) من أبواب حد الزنا .