تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال ( 1 )
شرح
يكون قيمة الرطل وهو الدينار أربعة أخماسه للظرف وربعه للمظروف والمصنف ( ره ) قد ذكر هذه الصورة الثالثة بقوله لا من المركب من الظرف والمظروف لأنه إذا باع إلخ فتدبر . ( 1 ) وتفضيل الكلام في المقام هو ان المال المدفوع إلى الغير لصرفه على طائفة قد يكون بحيث للمدفوع إليه ولاية ذلك المال من دون ولاية لدافعة كمال الإمام ( ع ) أو المال المجهول مالكه المدفوع إلى الحاكم الشرعي فيتصرف الحاكم في المال المزبور على ما يراه الوظيفة فيهما ولكن ثبوت الولاية كذلك فيهما للحاكم شرعي كلام وذلك فان نصف الخمس بمقتضى الآية المباركة بملاحظة الروايات ملك للإمام ( ع ) ولو بعنوان الإمام للمسلمين وله ( ع ) ولاية صرف النصف الأخر على مواضعه بحيث لا يجوز لمن تعلق بماله الخمس المباشرة في وضعه في تلك المصارف كما هو ظاهر أمره ( ع ) بإرسال الخمس إليه أو كون الخمس له مثل قوله ( ع ) خذ مال الناصب وادفع إلينا خمسه وفي الصحيح عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري فوقع ( ع ) لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته وفي صحيحة علي بن مهزيار من كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت إلى غير ذلك . وعلى ذلك فلو قيل بأن الولاية الثابتة للإمام ( ع ) تثبت للحاكم والفقيه العادل في زمان الغيبة تثبت له أيضا الولاية بالإضافة إلى سهم السادة بحيث لا يجوز للمكلف صرفه على موارده بلا استيذان منه .