ثم إن بيع الظرف مع الظرف يتصور على صور ( 1 )
شرح
في غير ذلك فلا موجب لرفع اليد عما دل على اعتبار الوزن في بيع شيء يكون تعيين ماليته بالوزن والمفروض أنه الفضة دون الشمع .
( 1 ) صور بيع المظروف مع ظرفه أربع : الأولى ما إذا بيعا باعتبار أنهما متاعين قد بيعا بصفقة واحدة نظير سائر الأمتعة المباعة بصفقة واحدة بحيث لو انكشف بطلان البيع بالإضافة إلى أحدهما يقسط الثمن عليهما بتقويم كل واحد منهما منفردا ثم يؤخذ بنسبة قيمة أحدهما إلى المجموع فإذا قيل بان الظرف قيمته دينار والمظروف قيمته دينار ان يؤخذ للظرف ثلث الثمن كما تقدم في بيع ما يملك وما لا يملك بصفقة واحدة .
الثانية ما إذا بيع المظروف والظرف بثمن على أن يكون بعضه بإزاء المظروف على وجه التسعير بان يكون كل رطل منه بدينار والباقي من الثمن بإزاء الظرف ولو ظهر الظرف أو المظروف مستحقا للغير يعين ثمنه بالإندار .
الثالثة ان يباع الظرف والمظروف الموزنان معا باعتبار هما شيئا واحدا يباع على نحو التسعير ولو كان وزن المجموع عشرة أرطال يباع كل رطل من المفروض شيئا واحد بدينار بحيث لو كان وزن الظرف مفردا رطلين يكون ثمنه دينارين .
والرابعة ان لا يفرض المجموع شيئا واحدا بحسب التقويم بل يباع الرطل المركب من المظروف وظرفه بدينار وعلى ذلك يكون تقسيط الثمن على تقدير الحاجة بحسب القيمة السوقية لكل منهما منفردا مثلا لو كان وزن الظرف خمس وزن المجموع فلا يكون ثمنه خمس تمام الثمن كما في الفرض الثالث بل بحسب قيمة الظرف منفردا وقيمة المظروف منفردا فلو كان قيمة الظرف مساوية مع تمام قيمة المظروف