تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
المنع اما النهي عن بيع الغرر ولا غرر في البين على الفرض واما ما دل على اعتبار الوزن وظاهره اعتبار وزن مجموع المبيع لا وزن كل واحد من اجزائه التي ينحل إليها البيع ولو حصل من جمعهما في البيع غرر كما إذا ضم قطعة الذهب إلى قطعة الرصاص يبلغ وزن مجموعهما ألفا بصفقة واحدة مع جهالة وزن الذهب بأنه مأة أو مأتان يحكم ببطلان البيع للغرر لا لاعتبار الوزن . أقول يحكم بصحة البيع في الفرض أيضا على الأظهر لأن الغرر في البيع مندفع بثبوت خيار الغبن وقد تقدم سابقا ان ما هو المعروف في الألسنة من أن الخيار حكم للبيع الصحيح يتم في الخيار الشرعي التأسيسي كخيار المجلس والحيوان لا الإمضائي كخيار الشرط ويدخل فيه خيار الغبن على ما يأتي بل قيل كما عن الإيرواني ( ره ) بصحة البيع حتى مع إسقاط خيار الغبن فان المقام لا يزيد على بيع مالك الذهب ذهبة بقيمة الرصاص ولكنه ضعيف لان مع العلم بكون المبيع ذهبا والعلم بوزنه لا يكون بيعه بقيمة الرصاص غرريا لأخذ الجهالة في معنى الغرر فلا يعمه النهى عن بيع الغرر كما لا يعمه ما دل على بطلان بيع الموزون بلا وزن بخلاف مسألة ضم الذهب إلى الرصاص وبيعهما بصفقة واحدة فإن مع الجهل بمقدار الذهب منفردا يعمه النهى عن بيع الغرر . وأيضا ما يذكر المصنف ( ره ) من أن المصاحب غير الموزون وزنه مع الموزون وبيعهما بصفقة صحيح فيما إذا كان المصاحب تابعا لا يمكن المساعدة عليه لان وزن المجموع يكفي في موردين أحدهما فيما إذا كان كل من الشيئين موزونا والثاني ما إذا كان في المظروف الذي يتعارف تعيين وزنه عند بيعه بوزنه مع ظرفه واما
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 264 | الميرزا جواد التبريزي