تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون ( 1 )
شرح
تبعا لشراء ظرفه واما التعدي إلى المصاحب فان أحرز ثبوت السيرة فيه أيضا فهو وإلا فمقتضى ما دل على اعتبار الوزن في بيع الموزون عدم الجواز والله سبحانه هو العالم . ( 1 ) يجوز بيع المظروف الذي يباع وزنا مع ظرفه بوزن المجموع واجراء البيع عليهما بصفقة واحدة على المشهور بل لم يعرف خلاف من الخاصة إلا ما ذكر في الروضة من نسبة الخلاف إلى بعض من غير تعيينه وعن التذكرة نسبة المنع إلى بعض العامة ويمكن الاستدلال على المنع بان ما يباع وزنا وهو المظروف غير معلوم وزنه والظرف لا يباع وزنا بل لو كان الظرف مما يباع وزنا أيضا فلا يفيد العلم بوزن المجموع لان اختلاف المظروف مع الظرف في القيمة يوجب الغرر الموجود في بيع المظروف جزافا . وذكر المصنف ( ره ) في المقام تفصيلا وهو انه إذا كان بيع المظروف في ظرفه بوزن المجموع متعارفا كما تقدم في المسألة السابقة فيكفي وزن المجموع في المقام لأن الإندار في تلك المسئلة كانت لتعيين مقدار الثمن وكان لا يعتبر في بيع مظروفه وزنه منفردا وعليه فلو كان الظرف داخلا في البيع كما هو الفرض في المقام فلا يحتاج إلى الإندار ولم يحصل من ضم الظرف إلى مظروفه في البيع مانع آخر أو فقد شرط . نعم إذا لم يكن الضم من قبيل بيع المظروف مع ظرفه بل من وزن الشيئين الموزونين معا وبيعهما بصفقة واحدة فإن لم يحصل من بيعها كذلك غرر كما إذا كان كل منهما مساويا للآخر في القيمة السوقية فلا إشكال في صحة البيع لان الدليل على