تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ثم الظاهر أن الحكم المذكور ( 1 )
شرح
نقصانه حتى مع العادة يحتاج إلى هبة أو إبراء مستقل أو اشتراط مستقل فلا يحكم بأحدهما بمجرد الشرط الضمني في العقد حيث إن الشرط الضمني المزبور محكوم بعدم الاعتبار . ( 1 ) وحاصله ان الحكم بجواز الإندار لا يختص بظروف السمن والزيت بل الظاهر عمومه لكل ظرف يجرى البيع على مظروفه كما هو مقتضى رواية قرب الإسناد ولكن لضعف سندها صالحة للتأييد فقط ويحتمل قريبا ان لا يعم كل مظروف بل يختص بالظروف التي يكون بيع المظروف في ظرفه بمعنى عدم تفريغه منه عند بيعه متعارفا حيث لا يمكن التعدي عن ظروف السمن والزيت إلى أزيد من ذلك . نعم كما أنه قد يكون بيع الشيء حال كونه في الظرف متعارفا كذلك يتعارف بيع الشيء الموزون مع مصاحبه غير الموزون وعلى ذلك فيحتاج في تعيين مقدار ثمن الموزون إلى الإندار من وزن المجموع وإندار مقدار لصاحبه الغير الموزون كالشمع المنصوب على الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة فإن الحلي موزون ومصاحبه غير موزون فيوزنان معا ويندر للشمع مقدار ونظيره ما إذا بيع الظرف والمظروف ولكن كان المقصود بالأصالة هو شراء الظرف وقصد بيع المظروف تبعا كما إذا أراد شراء زقاق ولا يجد إلا ما فيه دبس قليل يباع الظرف معه فأن الدبس بما انه موزون يوزن مع ظرفه ويندر للظرف مقدار لتعيين مقدار الدبس وتعيين ثمنه . أقول تعدية الحكم إلى كل ظرف يتعارف بيع مظروفه حال كونه في الظرف لا بأس به للسيرة المشار إليها وعدم احتمال خصوصية لظرف السمن والزيت من دون منع عن السيرة بل مع كونها مؤيدة برواية قرب الإسناد وكذا فيما إذا كان شراء المظروف
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 262 | الميرزا جواد التبريزي