تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
الأول كون المقدار المندر في مجموع المبيع يزيد ويقتص بحسب شخص المعاملة وحيث لا يمكن كون المقدار المندر في المجموع بحسب شخص المعاملة زائدا وناقصا فالمراد احتمالهما . الثاني ان يكون المراد زيادة المقدار المندر على وزن الظرف في بعض المبيع ونقصانه عنه بالإضافة إلى البعض الأخر في شخص المعاملة . الثالث ان يكون المقدار المندر مما يزيد وينقص في نوع المعاملة بأن يزيد في بعض إفرادها وينقص في بعضها الأخرى فيستفاد كون المقدار المندر متعارفا مع عدم العلم بزيادته في جميع الموارد ويشهد للاحتمال الأول رجوع الضمير في قوله يزيد وتنقص إلى مجموع المقدار المندر كما أنه يشهد للثاني عطف ينقص على يزيد بواو العاطفة الظاهرة في الجمع ، واستشهد للثالث بما ورد في فضول المكائيل والموازين كصحيحة علي بن عطية قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) . قلت إنا نشتري الطعام من السفر ثم نكيله فتزيد قال لي وربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال فلا بأس . ثم ذكر ( ره ) انه مع الشك في كون المندر بمقدار الظرف فالأصل عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشترى من الثمن ولكن هذا حكم ظاهري لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الخلاف واما مع العلم بزيادة المقدار المندر أو نقصانه فإن كان إندار ذلك المقدر عادة فيقتضي العادة كون إسقاطه شرطا ضمنيا مع علم المتبايعين بها ومع عدم ثبوت العادة أو جهلهما بها فلا يجوز الاسقاط المزبور إلا باشتراطه في متن العقد بان يقول بعتك ما في هذه الظروف