تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
قيل ظاهره عدم اعتبار التراضي ( 1 )
شرح
نعم إذا كان التخلف بنحو غير متعارف فلا بد من تدارك الزائد على المتعارف باسترداد مقدار من الثمن أو المثمن هذا مع الغمض عن الروايات ويأتي التعرض لها . ( 1 ) كان مراد القائل ان ظاهر الموثقة عدم اعتبار التراضي فيما إذا كان مما يزيد وينقص وانه إذا كان المقدار المندر بما يزيد وينقص فيجوز ومع كونه يزيد ولا ينقص فلا يجوز فيقع المعارضة بينها وبين رواية معلى بن حمزة حيث ظاهرها اعتبار التراضي مع كون المندر مما يزيد وينقص وكذا مع رواية قرب الإسناد حيث إن ظاهرها أيضا اعتبار التراضي ولو مع كون المقدار المندر مما يزيد وينقص . وذكر المصنف ( ره ) عدم المعارضة بينها من هذه الجهة فإن التراضي مفروض في مورد الموثقة فإن الحاسب المفروض فيها البائع أو وكيله فالرضا من قبله متحقق والمحسوب له هو المشترى السائل عن جواز اقدامه على الشراء المزبور وظاهر هذا السؤال رضاه بالاقدام لولا المنع الشرعي ويؤيد فرض رضاه نهيه عن الاقدام بالشراء المزبور فان نهى شخص يناسب فرض إرادته ذلك الفعل وعلى ذلك فيكون حاصل الجواب انه إذا كان المقدار المندر مما يزيد وينقص فيجوز وان كان يزيد ولا ينقص فلا يجوز الشراء رضى به المتعاقدان أم لا فيتحد الموثقة مع رواية علي بن حمزة وكذا مع رواية قرب الإسناد نعم يقيد إطلاق رواية قرب الإسناد بما إذا لم يكن المقدار المندر بما يزيد ولا ينقص . وأردف ( ره ) على ما ذكر ان قوله ( ع ) ان كان يزيد وينقص فيه احتمالات ثلاثة .