تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه ( 1 )
شرح
إحراز بعض الخصوصيات ولا يدخل البيع بالجهل المزبور في عنوان الغرر ولو فيما فرض ان المشترى على تقدير علمه بواقع تلك الخصوصية لم يقدم على شرائه وهذا أمر آخر لا يرتبط بمسألة الضميمة . فقد تحصل ان التابع العرفي الذي لا يندرج في المبيع من غير أخذه جزءا أو شرطا لا بد من إحرازه مع أخذه في المبيع جزءا ولا يضر الجهالة به فيما إذا أخذ شرطا فإنه لا يزيد عن الشرط غير التابع واما التابع الذي يدخل في المبيع من غير حاجة إلى ذكره في العقد جزءا أو شرطا أم لا كمفتاح الدار وبيض الدجاجة فجهالته لا يوجب صدق الغرر في البيع أصلا . ( 1 ) المنسوب إلى الشهرة انه يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل زيادة ذلك المقدار على الوزن الواقعي للظرف ونقيصته وصرح الفخر ( ره ) بالإجماع على ذلك فإنه قال نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة وفرع على هذا الجواز بأنه قد استثنى من المبيع أمر مجهول واستثناء المجهول من المبيع مبطل إلا في هذا المورد ومراده من الاستثناء على ما ذكر المصنف ( ره ) إخراج الظرف عن متعلق البيع ابتداء بإجراء البيع على المظروف من الأول بأن يقول بعت السمن الذي في هذا لظرف بكذا والاستثناء الحقيقي أي المصطلح وأن يكون كذلك أيضا بمعنى انه يخرج عن حكم العام ابتداء إلا أن هذا الخروج بملاحظة ذكر الاستثناء في الكلام ولو لم يذكر ذلك الاستثناء لشمل الحكم المستثنى بحسب مدلول الكلام كقوله أكرم العلماء إلا الفساق منهم بخلاف الاستثناء في المقام فإنه قد ذكر البيع في الكلام ابتداء للمظروف فقط . ثم إن في المسئلة أقوال ستة : الأول - ان المقدار المندر يعتبر كونه متعارفا