تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
خصوصا اعتبار التراضي بصورة العلم بالزيادة ( 1 )
شرح
واستظهر المصنف ( ره ) من أصحاب الأقوال المتقدمة اختلافهم في تحرير المسئلة وان بعضهم قد حررها لتعيين وزن المظروف ليجري البيع عليه بعد ذلك ولذا اعتبر ان لا يكون الإندار بحيث يوجب الغرر في البيع واعترض على من ذكر جواز الإندار بما يعلم زيادته أو نقيصته مع التراضي بأن التراضي لا يوجب صحة البيع الغرري ومع إندار المقدار المعلوم زيادته أو نقيصته يكون البيع غرريا . ويمكن استظهار هذا الوجه أي كون الإندار موجبا لإحراز وزن المبيع ليجري البيع عليه بعد ذلك من الكلام المتقدم في صدر المسألة عن الفخر ووجه الاستظهار ان الفخر ( قده ) قد فرع جواز استثناء المجهول عن المبيع أي جواز اجراء البيع ابتداء على المظروف المجهول وزنه الواقعي للجهل بوزن ظرفه على جواز الإندار فيكون جواز الإندار موجبا لصحة البيع بخلاف فرض تحرير المسألة بحيث يكون الاحتياج إلى الإندار بعد بيع المظروف على وجه التسعير فإنه عليه يكون جواز الإندار متفرعا على جواز بيع المظروف المجهول وزنه الواقعي بنحو التسعير ويحرز بالإندار جملة الثمن الذي يستحقه البائع على المشترى . ( 1 ) قد استظهر ( ره ) من كلام من اعتبر التراضي في جواز الإندار مع العلم بزيادة المقدار المندر على الوزن الواقعي للظرف أو نقيصته عنه ان هذا القائل قد فرض الإندار بعد بيع المظروف الموزون مع ظرفه على وجه التسعير لتعيين ما يستحقه البائع على المشترى من الثمن ووجه الاستظهار ان الإندار لو كان لتعيين وزن المظروف ليجري عليه البيع بعده فاللازم تراضى المتبايعين في إجراء البيع على المظروف المعلوم وزنه بالإندار سواء كان المقدار المندر محتمل الزيادة والنقيصة أو معلوم الزيادة