تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
عند التجارة وعدم العلم بزيادته على الوزن الواقعي للظرف . الثاني ما ذكر مع اعتبار عدم العلم بالنقيصة أيضا . الثالث اعتبار أحد الأمرين من اعتبار العادة وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة . الرابع جواز إندار المقدار المحتمل مطلقا أي تراضى به المتعاقدان أم لا ولكن مع العلم بزيادته يعتبر تراضيهما . الخامس ما ذكر مع اعتبار تراضيهما في صورة العلم بالنقيصة . السادس انه يعتبر ان لا يوجب الإندار الغرر في البيع كما إذا لم يحتمل زيادته أو نقيصته إلا بمقدار يسير يتسامح فيه ثم إن الإندار للظرف قد يكون بعد اجراء البيع على المظروف بان يوزن المظروف مع ظرفه فيعلم وزنهما معا وبعد ذلك يجرى البيع على المظروف بنحو الجملة بأن يقول بعت السمن الذي في هذا الظرف بكذا أو بنحو التسعير كما يقول بعت السمن الذي في هذا الظرف كل الكيلو منه بكذا ويحكم بصحة البيع في فرض البيع بنحو الجملة للإجماع على كفاية إحراز وزن المبيع مع ظرفه على ما تقدم في كلام الفخر ولا يحتاج إلى الإندار في هذا لفرض ويبقى الظرف في ملك البائع فيما لو لم يشترط أو لم يهبه البائع للمشتري والأمر في فرض البيع بنحو التسعير أيضا كذلك ولكن يحتاج تعيين الثمن الذي يستحقه البائع على المشترى إلى الإندار وقد يكون الإندار قبل البيع بان يحرز وزن المظروف في نفسه بالإندار أولا ثم يجرى البيع على المظروف المحرز وزنه بالإندار ويحكم بصحة هذا البيع أيضا للإجماع على أنه لا يعتبر وزن المبيع في الفرض بغير الإندار من اخبار البائع أو وزن المظروف مستقلا .