شرح
الرابع : ان يكون الميزان في كون شيء تابعا الغرض الأصلي للمتعاقدين بشخصهما فإنه لو كان الغرض الأصلي لهما تمليك وتملك المجهول فيحكم ببطلان البيع جعل جزءا أو شرطا وإذا انعكس الأمر يحكم بصحته .
الخامس : ان الميزان في كون شيء تابعا الغرض العقدي للمتعاقدين دون الغرض الأصلي الباطني نظير ما قد يفعله المتعاقدان في التخلص عن المخاصمة المحتملة مستقبلا في متاع لعارض من العوارض من اجرائهما البيع على متاع أخر لا يحتمل النزاع فيه وجعل الأخر تابعا ولكن لا يخفى ان مرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول من ذكر المجهول في عبارة العقد شرطا فيكون تابعا .
ثم إنه ( ره ) قد ذكر عدم الفرق في بطلان البيع بضم المجهول من غير فرق بين كون الضم بنحو الجزئية أو الشرطية للغرر الحاصل بالجهالة نعم إذا كان المجهول تابعا عرفيا للمعلوم بنحو ما تقدم من إضافة البيع إلى المعلوم عرفا بحيث لا يعد المجهول أمرا آخر منضما إلى المبيع بل من فروعاته فان أتى الفرع بصورة جزء المبيع في عقد البيع بطل للجهالة وإذا أتى بطور الشرط فلا يكون داخلا في الغرر كما لا يكون داخلا في معقد الإجماع على كون المبيع معلوما هذا في التابع الذي لا يدخل في ملك المشتري من غير جعله شرطا أو جزءا واما التابع الذي يدخل في المبيع وينتقل إلى المشترى ولو كان مغفولا عنه حين البيع ولم يذكر فيه جزءا أو شرطا فالظاهر عدم كون جهالته مضرة بصحة البيع إلا إذا أوجب جهالة ذلك التابع جهالة المتبوع وهذا خارج عن محل الكلام في الضميمة لأن الكلام فيها ان جهالة المجموع من الشيء والضميمة توجب بطلان البيع أو ان معلومية الضميمة كافية في صحته واما إذا كان