شرح
لا يدخل في البيع ومجرد كونه غرريا لا يوجب الغرر في البيع فما ذكر المصنف ( ره ) من عدم الفرق بين جعل المجهول جزءا أو شرطا ضعيف غايته بل لو قلنا بان الغرر في الشرط يوجب بطلانه فالباطل هو الشرط فقط ولا يسرى إلى البيع لما يأتي في محله من أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان أصل البيع وهذا فيما إذا كان الشرط بمعنى المشروط أمرا آخر لا يرجع إلى خصوصية المبيع أو الثمن كما هو الفرض في مسألة الضميمة .
وإذا كان الشرط بمعنى المشروط أمرا راجعا إلى خصوصية في أحدهما فالشرط على تقدير كونه غرريا يبطل ويوجب بطلان أصل البيع أيضا كما إذا باع المتاع بثمن واشترط انه لا يسلمه المتاع إليه إلا في زمان شاء فبطلان البيع في الفرض باعتبار كونه غرريا كما لا يخفى .
واما كون الميزان في التابع الغرض النوعي من المتعاقدين بالمعنى المذكور في المختلف من شراء المجموع بثمن يساوى الضميمة المعلومة فيحكم بصحته لعدم الغرر وشرائه بثمن يزيد عنه بمقدار بعتني به فيحكم ببطلانه للغرر فلا يمكن المساعدة عليه لان الغرر يصدق على البيع في الفرض الأول أيضا لو بالإضافة إلى البائع وكذا الحال على احتمال الغرض الشخصي فإن كون غرض المشترى تملك الضميمة فقط بإزاء الثمن لا يخرج عن كونه غرريا عرفا حيث إن الصدق عندهم لا يكون بملاك الغرض الشخصي من المتبايعين .
نعم لو كانت القيمة السوقية للشيء لا يختلف سواء إحراز جميع خصوصيات الشيء أو لم يحرز كخصوصية باطن الثوب فلا يضر الجهل بها مع إحراز عنوان المبيع ولذا يشترى الثوب ولا يدرى أن بطانته قطن مصنوعي أو زراعي ويشترى الثوب ولا يدرى أن مادته من النايلون أو القطن إلى غير ذلك مما يتعارف الشراء في السوق من غير