شرح
أو النقيصة إذ لا معنى لصحة البيع بدون تراضى المتبايعين واما إذا كان الإندار بعد وزن المظروف مع ظرفه واجراء البيع على المظروف على وجه التسعير لكان للتفصيل المزبور وجه حيث إن مع احتمال الزيادة والنقيصة لا يعلم المشترى باستحقاق البائع بأزيد مما يأخذه منه بعنوان الثمن فلا موجب لتراضيهما .
واما إذا علم بزيادة المقدار المندر فقد يأخذ البائع من المشترى بأزيد من الثمن الذي يستحقه كما أنه إذا علم نقيصته عن وزنه الواقعي يأخذ البائع أقل مما يستحق ويكون أخذ الزيادة أو النقيصة من قبيل التمليك المجاني فيعتبر تراضيهما ولا وجه في فرض الإندار بعد بيع المظروف على وجه التسعير للإيراد على اعتبار التراضي بأن التراضي لا يدفع الغرر عن البيع ووجه عدم الإيراد ان البيع قد وقع على المظروف قبل الإندار ولو كانت معلومية وزنه مع الظرف غير رافع للغرر عن البيع يكون صحة البيع المزبور بالإجماع أو الرواية مقتضية لتخصيص النهى عن بيع الغرر .
وبذلك يظهر انه على تقدير كون الإندار بعد اجراء البيع على المظروف الموزون مع ظرفه يكون ذكر الإندار في مسألة تعيين العوضين باعتبار ان جواز البيع كذلك تخصيص فيما دل على اعتبار الوزن المستقل في المبيع الموزون .
ويظهر أيضا كون الإندار لتعيين مقدار استحقاق البائع من الثمن على المشترى في فرض بيع المظروف على وجه التسعير من كلام الأردبيلي ( قده ) حيث ذكر في أول كلامه في عنوان المسئلة انه يجوز بيع الموزون بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا فان التعبير ب ( ثم ) الظاهرة في التراخي مقتضاه فرض الإندار لتعيين مقدار الثمن للمظروف المبيع على وجه التسعير .