بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم ( 1 )
شرح
لا يبطل الشرط ولا البيع إلا إذا كان موجبا للغرر في نفس البيع .
واما ما ذكره المصنف ( ره ) في أول كلامه من أن مقتضى الأدلة ان يبيع المجهول مع الضميمة بصفقة واحدة يوجب بطلان البيع بتمامه فلا يمكن المساعدة عليه فان مقتضى انحلال البيع نظير انحلاله فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك الحكم بصحة البيع بالإضافة إلى الضميمة والبطلان بالإضافة إلى المجهول ويعلم طريق تقسيط الثمن المسمى لكل من المجهول والضميمة مما تقدم في طريق تقسيطه في بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله بصفقة واحدة فتدبر .
( 1 ) حكى عن العلامة التفصيل في المجهول بأنه إذا كان مقصودا بالبيع بطل وإذا كان تابعا فلا بأس به بمعنى انه يصح البيع ويدخل المجهول في ملك المشتري ويقع الكلام في المراد من التابع والمقصود بالبيع واستظهر المصنف ( ره ) من كلماتهم ان مرادهم من التابع يختلف وهذا الاختلاف ينتهي إلى وجوه .
الأول ما يظهر من القواعد والتذكرة وغيرهما من أنه إذا كان المجهول شرطا في المبيع بحيث يدخل في ملك المشتري يحكم بصحة البيع وجهالة الشرط لا يضر بصحة البيع بخلاف ما إذا جعل جزءا من المبيع بان يكون الثمن بإزاء المجموع من المعلوم والمجهول في مدلول الإيجاب والقبول وعلى ذلك فلو باع العبد لا يدخل ماله في المبيع بناء على تملكه المال نعم مع اشتراط دخوله في المبيع يدخل العبد في ملك المشتري مع ماله على النحو الذي كان مالكا للمال عند البائع واما إذا قيل بعدم جواز تملك العبد وجعل المال جزءا من المبيع لاعتبر فيه شرائط البيع ومنها معلوميته .