تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ووقوعه بتمامه في مقابل الضميمة على تقدير عدمه وهذا لا يجري في مجهول الوصف والعمدة في المقام ما ذكرنا . نعم يبقى في البين دعوى ان تصحيح الضميمة يختص بموارد النصوص أو يعم كل مجهول من حيث الوجود أو المقدار أو الوصف ولا يبعد التعميم لان السمك أو اللبن أو الحمل أو العبد أو الثمرة من موارد النصوص معرض للجهالة ولذا وقع السؤال عنها والمتفاهم من الأجوبة الواردة فيها ان الضميمة علاج لبيع المجهول . ولكن المستفاد من النصوص ان كل مبيع يكون النهى عن الغرر مقتضيا لفساد بيعه اما لعدم العلم بوجوده أو بحصوله أو للجهل بأوصافه يكون بيعه مع الضميمة محكوما بالصحة ويرفع اليد بها عن عموم النهى عن بيع الغرر . واما إذا كان الشيء مكيلا أو موزونا أو معدودا بالفعل وأريد في التخلص عن كيله أو وزنه أو عدده بضم الضميمة إليه وبيعها بصفقة فهذا خارج عن مدلولها فان اللبن في الضرع أو السمك في الأجمة أو العبد الآبق أو الحمل في بطن الدابة لا يكون شيء منها من المكيل أو الموزون أو المعدود بالفعل ولذا يجرى البيع عليها عند العقلاء ولا يعدونها من المكيل أو الموزون أو المعدود ولا يفيد الضميمة في التخلص عن بيعها بالكيل أو الوزن أو العدد أخذا بإطلاق النهي عن بيع المكيل أو الموزون أو المعدود من غير تعيين كيله أو وزنه أو عدده فإن النهي المزبور يعم ما إذا كان بيعها مع ضميمة معلوم كيلها أم لا كما لا يخفى هذا كله ما إذا بيع المجهول مع الضميمة بصفقة واحدة واما إذا جرى البيع على الضميمة فقط واشترط في بيعها كون المجهول ملكا للمشتري بلا عوض فيحكم بصحة البيع والشرط بناء على ما هو الأظهر من أن الغرر في الشرط
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 247 | الميرزا جواد التبريزي