شرح
جماعة منهم ابن أبي عمير والبزنطي من أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ولكن قد تقدم في التكلم في مراسيل ابن أبي عمير انه لا يمكن الاعتماد على المراسيل أولا فلأن كلام الشيخ ( قده ) اجتهاد في القول المنقول في حق أصحاب الإجماع .
وثانيا انه قد علم رواية هؤلاء عن بعض الضعفاء كما يظهر ذلك لمن لاحظ اسناد الروايات وعلى ذلك فمن المحتمل ان يكون المرسل عنه في الحديث المفروض في المقام ذلك الراوي الضعيف .
ومنها موثقة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس ان يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب « 1 » والمصنف وان عبر عن هذه بالرواية ألا أنها موثقة لأن الشيخ رواها بسنده عن حسن محمد بن سماعة ومحمد بن زياد في سندها هو محمد بن حسن بن زياد العطار الكوفي ثقة يروى عنه ابن سماعة فلا حظ واما دلالتها على المقام فان المراد في بيع الآجام هو بيع سمكها مع ضميمة القصب الموجود فيها بقرينة ما تقدم وما يأتي مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال تصيد كفا من سمك تقول اشترى منك هذا السمك وما في الأجمة بكذا وبكذا « 2 » .
ومنها موثقة سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول اشتر منى هذا للبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة « 3 » وعلى ذلك يحمل
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب 12 - الحديث 5 .
« 2 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب 12 - الحديث 6 .
« 3 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب 8 - الحديث ( 1 ) .