شرح
صحيحة عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها « 1 » بناء على أن المراد منها بيع اللبن في الضرع تماما أو بعضه في الضرع وبعضه محلوبا وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم أبي زياد الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهم فقال لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ما له في الصوف وفي موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به وظاهر هذه الموثقة كما قبلها وكموثقة سماعة المتقدمة ان الضميمة يصحح البيع فيما إذا كان المجهول غير معلوم الحصول أصلا لا ان الضميمة المعلوم مقدارها يصحح بيع المجهول مقداره فان المحلوب في الاسكرجة بنفسه مجهول مقداره وكذلك الضميمة المعلوم إدراكها في المذكورات في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي .
والضميمة المذكورة في رواية إبراهيم الكرخي وهي الصوف على ظهور الغنم في نفسه غير جائز البيع فكيف يصحح بيع ما في بطون الغنم .
وعن بعض جواز بيع الصوف على ظهور الغنم ولكن مع منعه عن ضم ما في بطنه إلى بيعه فظاهر الرواية غير معمول به عند أحد وكذلك الحال في الضميمة المذكورة في روايتي أبي بصير والبزنطي فإن الكف من السمك في نفسه غير جائز البيع حيث إن
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب 8 - الحديث ( 2 )