شرح
ذلك الصوف إلى ما في البطون من الحمل وبيعها بصفقة ودعوى ان ضم الصوف على الظهر إلى الحمل لم يلتزم به أحد مجازفة .
نعم يبقى في البين ان المستفاد من هذه الروايات وما ورد في بيع الآبق مع الضميمة وفي بيع الثمرة مع ضم السنة الآتية ان الضميمة تصحح البيع في المجهول الذي لا يحرز حصوله لا المجهول الذي لم يحرز كمه أو وصفه .
ولكن يمكن ان يقال بكفاية الروايات في القول بجواز بيع المجهول مع الضميمة سواء كان المجهول من قبيل مجهول الوجود أو مجهول الحصول أو المقدار أو الوصف وذلك فأن الظاهر السؤال في موثقة سماعة فرض اللبن في الضرع ولو كان شراء اللبن في الضرع محكوما بالصحة باعتبار ان اللبن في الضرع ليس من المكيل والموزون بل من قبيل الثمرة على الشجرة لكان على الإمام ( ع ) ان يجيب بالجواز ولو مع التأكيد على فرض السائل من اعتبار إحراز وجود اللبن في الضرع لكن قد ذكر ( ع ) في الجواب لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة وظاهره اعتبار حلب بعضه واجراء البيع على المحلوب وما في الضرع وقوله ( ع ) فيما بعد ( فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجه ) تعرض لصورة نادرة في الفرض وهي اتفاق عدم كون اللبن في الضرع وكون المبيع مقدار المحلوب فقط وانه يصح البيع في تلك أيضا ويكون الثمن في مقابل ذلك المحلوب كما يدل على هذه الجهة أي كون الثمن في مقابل الضميمة على تقدير عدم حصول المجهول ما في رواية الكرخي من أنه ان لم يكن في بطونها شيء كان رأس ماله في الصوف .
وما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يشترى العبد وهو آبق عن