شرح
معلوم إليها أو في بيع السمك في الأجمة المجهول عددا أو وصفا ضم القصب الكافي في بيعه المشاهدة .
وربما يقال إن بيع المجهول انما يحكم ببطلانه فيما كان المجهول مقصودا بالبيع استقلالا أو كان المقصود بالبيع منضما إلى المعلوم بحيث يكون متعلق البيع والمقصود تملكه هو المركب من المجهول والضميمة واما إذا كان المجهول يعد تابعا للمبيع كأساس الجدار فلا تكون جهالته موجبة لبطلان البيع .
وهذا على ما ذكر المصنف ( ره ) ليس تفصيلا لان المانعين عن بيع المجهول ولو بالضميمة يرادون بيعه استقلالا أو منضما واما إذا كان بحيث يعد تابعا فلا يضر حيث لا يخلو بيع الشيء كالدار والثوب ونحوهما عن مثل هذه الجهالة .
هذا كله خلافا للشيخ وابن حمزة والإسكافي والقاضي بل المنسوب إلى المشهور كما في مفتاح الكرامة صحة بيع المجهول مع الضميمة واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات .
منها مرسلة البزنطي من أبى عبد الله ( ع ) قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فيباع وما في الأجمة وذكر المصنف ( ره ) ان وجود ( سهل ) في سندها كارسالها سهل لا يضر باعتبارها ولعل نظره ( ره ) إلى ما يقال في توثيق سهل من كثرة رواياته التي تصدى لنقلها أرباب الحديث كالكليني والصدوق والشيخ قدس سرهم وقد يبلغ ما رووا عنه ما بين الألفين والألفين وخمسمائة حديث وقد ورد عن المعصومين عليهم السلام اعرفوا منازل الرجال بقدر رواياتهم عنا ومن كونه شيخ الإجازة ومن أن الشيخ ( قده ) وثقة في رجاله .