تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ( 1 )
شرح
خارجية لجريان البيع على تلك العين على كل تقدير وكونها عوضا عن الثمن كذلك واشتراط وصف مفقود مدفوع بالأصل كما مر وبهذا يظهر الحال فيما إذا اختلفا في العين الخارجية فادعى البائع تغيرها بالزيادة فله الخيار وقال المشترى لا زيادة فيها فأن مقتضى أصالة عدم الاشتراط عدم الخيار للبائع كما لا يخفى . ( 1 ) تعلق البيع في الفرض بالعين الخارجية بوصف خاص متفق عليه بين المتبايعين واختلافهما في التغير إلى زمان البيع ليكون التغير المزبور موجبا للخيار للمشتري أو حصوله بعد البيع بوجه لا يكون له خيار . وذكر ( ره ) الموضوع للزوم العقد وصول العين بذلك الوصف إلى المشتري بأن ينتقل إليه بذلك الوصف عند البيع ومع الشك في هذا الوصول والانتقال يكون مقتضى الأصل عدمه فينتفى موضوع لزوم العقد واستصحاب بقاء السمن إلى حال البيع لا يثبت وصول السمين إلى المشتري لأن الوصول ليس أثرا شرعيا لبقاء السمن كما أن استصحاب عدم جريان البيع إلى زمان فقد ذلك الوصف لا ينفى الوصول المزبور لعدم كونه أثرا شرعيا أيضا . أقول قد تقدم ان تعلق البيع بالعين الموجودة فعلا متفق عليه كما أن اشتراط الوصف الموجود زمان المشاهدة أيضا متفق عليه بينهما ومعنى اشتراطه أنه لو لم يكن في البين ذلك الوصف زمان البيع لكان للمشتري خيار الفسخ واستصحاب بقاء الوصف إلى زمان البيع ينفى تحقيق ما علق عليه الخيار فلا خيار للمشتري وهذا ليس من الأصل المثبت في شيء لما تقدم من أن موضوع الخيار في الخيارات الجعلية للمتعاقدين يؤخذ على وفق جعل المتعاقدين .