نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس من أصالة بقاء يد المشترى ( 1 )
شرح
مقتضى الأصل إخراج الفرد المشكوك عن عموم المستثنى منه ودخوله في المستثنى بل نقول الخارج منها المال الذي وقعت المعاملة بينه وبين ما لا ينطبق على المدفوع والأصل عدم وقوع المعاملة على ما لا ينطبق وبذلك يثبت بقاء الثمن المفروض في المستثنى منه فإنه يقال أصالة عدم وقوع المعاملة على ما لا ينطبق على الموجود خارجا لا يثبت وقوعها على ما ينطبق وكون أداء العين أداء لما وقع عليه العقد ووفاء له وهذا الانطباق والدفع موضوع لزوم العقد وعدمهما موضوع الخيار .
( 1 ) ولعل مراده أصالة بقاء يد المشترى على الثمن الراجعة إلى استصحاب بقاء أولويته عليه فإنه قبل البيع كان أولى به والآن كذلك ويتمسك بها عند الشك في لزوم العقد وجوازه ولو بالشبهة الحكمية كما إذا شك في كون المعاطاة لازمة أو جائزة وكأن مقتضى الأصل عند هؤلاء عدم لزوم العقد في كل مورد بخلاف الوجهين السابقين فإنهما يجتمعان مع الالتزام بأصالة لزوم العقد المستفاد من العمومات المتقدمة ويخرج مورد الاختلاف في تغير المبيع عن تلك العمومات بالوجهين المزبورين باعتبار إدخالهما المفروض في المقام في عنوان المخصص كما تقدم .
وبتعبير آخر يختص الوجهان بمثل المفروض في المقام بخلاف أصالة بقاء يد المشترى على الثمن فإنها تجري في عقد شك في جوازه ولزومه ولو بالشبهة الحكمية ولكن لا تصل النوبة إليها مع العمومات المتقدمة .
أقول لا تجري الأصل المزبور في نفسه فإن الأولوية المزبورة ان كانت بمعنى