شرح
على ما ينطبق على العين بالوصف الموجود فيكون البيع جائزا أي يثبت الخيار للمشتري .
لا يقال الأصل عدم جريان البيع على العين بالوصف المفقود فإنه يقال هذا الأصل لا يفيد ولا يثبت جريان العقد على العين بالوصف الموجود ليترتب لزوم البيع إلا بنحو الأصل المثبت .
والحاصل ما دام لم يثبت جريان البيع على العين بما ينطبق على الوصف الموجود لا يكون دفع العين بالوصف الموجود وفاء للعقد ليجب على المشترى دفع ثمنه والبيع المفروض في المقام نظير الماء المخلوق دفعة فيما إذا شك في كونه كرا فإن أصالة عدم كون الماء المزبور كرا بمفاد كان الناقصة ليست له حالة سابقة وأصالة عدم الماء الكر بمفاد كان التامة وان كان لها حالة سابقة إلا أنه لا تفيد في إثبات مفاد كان الناقصة بمعنى ان الماء المفروض ليس بكر .
أقول الظاهر وقوع الوهم في كلامه ( ره ) بين الوصف المأخوذ في المبيع بنحو الكلى وبين الوصف الملحوظ في المبيع الذي يكون عينا خارجية فإن الوصف في العين الخارجية لا يمكن ان يكون مقيدا للعين والمفروض ان الوصف في المقام ليس أمرا مقوما ومعنى ذلك جريان البيع على العين كان له الوصف السابق أم لا وإذا فرض جريان البيع عليها كذلك فلا معنى للحاظ الوصف السابق إلا جعل الخيار على تقدير عدم ذلك الوصف وإذا جرى البيع على عين خارجية بالرؤية القديمة يكون اختلاف المتبايعين في التغير وعدمه راجعا إلى دعوى المشترى جعل الخيار له على تقدير فقد الوصف وهو مفقود وينكر البائع هذا الجعل والأصل مع البائع .