تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
واما دعوى ورود أصالة عدم التغير ( 1 )
شرح
الملك فقد ارتفعت بالبيع قطعا وان كانت بمعنى آخر فليست لها حالة سابقة كما لا يخفى . ( 1 ) قد أجاب ( ره ) عما قيل من حكومة أصالة عدم التغير على الأصول المقتضية لجواز البيع في مفروض الكلام بوجهين . الأول ان أصالة عدم التغير لا تجري فيما إذا اتفقا على كون الحيوان سمينا قبل المشاهدة واختلفا في التغير حين المشاهدة فادعى البائع حصوله حين المشاهدة فلا خيار للمشتري وقال المشترى حصوله بعدها فله الخيار فإنه لا يجري في الفرض أصالة عدم التغير بل الجاري أصالة تأخر التغير عن زمان المشاهدة المقتضية لتقديم قول المشتري . الثاني ان أصالة عدم التغير الراجع إلى عدم كون المبيع حين المشاهدة سمينا لا يثبت جريان البيع على الحيوان المهزول إلا بنحو الأصل المثبت وبتعبير آخر أصالة عدم كون الحيوان حين المشاهدة سمينا كأصالة عدم جريان البيع على الحيوان السمين لا يفيد في إثبات موضوع لزوم العقد وهو جريان البيع على الحيوان المهزول . أقول لا يخفى ان مقتضى العمومات المتقدمة بضميمة أصالة عدم اشتراط السمن في الحيوان المبيع يثبت بقاء الثمن في مدلول تلك العمومات حيث إن الخارج عنها موارد ثبوت الخيار بالأصالة أو الاشتراط ولا يكون في مفروض الكلام خيار بالأصالة ومقتضى الأصل عدم اشتراطه . واما الأصول العملية المتقدمة فلا مجال لشيء منها فيما إذا كان المبيع عينا