تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ويضعفه ان الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع ( 1 ) لو اختلفا في التغير ( 2 )
شرح
ليكون مقتضاها نفى لزومه . والحاصل بيع العين المرئية سابقا باشتراط بقائها على أوصافها لا يكون غرريا والبيع المزبور مع تخلف الأوصاف وأن يكون ضرريا إلا أن صحته لا تنتفي بالقاعدة حيث إن نفى صحته مع اشتراط الخيار مناف للامتنان ومقتضى القاعدة نفى حكم يكون في نفيه امتنانا . ( 1 ) وحاصله أن الوصف المذكور للمبيع ان كان مقوما للمبيع فبانكشاف الخلاف يحكم ببطلان البيع حتى فيما إذا أتى الوصف بصورة الاشتراط كما إذا قال بعتك هذا المال على أنه أرز فبان حنطة والوجه في البطلان ان انكشاف فقد الوصف في الفرض يساوى عدم وجود المبيع خارجا بخلاف ما إذا كان الوصف في بنائهم خارجا عن حقيقة المبيع بحيث لا يكون مقوما له فأن انكشاف الخلاف في هذه الصورة يوجب الخيار لان الوصف مرجعه إلى اشتراط الخيار على ما يأتي في بحث الخيارات . ( 2 ) وحاصله انه لو بيعت العين بالرؤية السابقة وادعى المشترى تغيرها بالنقيصة فله الخيار في فسخ العقد وادعى البائع كونها على ما كانت فالبيع لازم قيل بتقديم قول المشترى بوجوه ثلاثة - الأول الأصل عدم جواز انتزاع الثمن من يده وبرأيه عهدته من الثمن حيث لا ينتزع الثمن من يده ولا يثبت عهدته به إلا بالبينة أو إقراره . الثاني الأصل عدم علم المشترى بالوصف الموجود فعلا في العين الخارجية
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 229 | الميرزا جواد التبريزي