تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ويمكن بناء المسألة ( 1 )
شرح
البيع على العين بالوصف المزبور لا يكون احتمال صدقها مسببا عن الشك في التغير وعدمه ليكون استصحاب بقاء العين بحالها رافعا للاحتمال المزبور مع أن استصحاب بقاء العين بحالها لا مجرى له لاتفاقها على الوصف الموجود فعلا والشك في أنه كان هذا الوصف في السابق أيضا أم لا فيرجع أصالة عدم التغير إلى الاستصحاب القهقرى ولا دليل على اعتباره . والحاصل لا مجال في المقام لأصالة عدم التغير ولا تصل النوبة أيضا إلى أصالة عدم علم المشترى بالوصف الموجود مع قطع النظر عن معارضة بأصالة عدم علمه بوصف آخر مفقود لان علم المشترى بالوصف الموجود أو بغيره بنفسه لا يكون حكما ولا موضوعا للخيار على ما يأتي . ( 1 ) وحاصله ان الموضوع للخيار بحسب جعل المتعاقدين هو أخذ الوصف في العين المبيعة وكأن الخيار حكم لهذا الأخذ فيقع الكلام في أن أخذ الوصف فيها هل بمعنى اشتراطه في العقد نظير سائر الشرائط في أنه التزام زائد على أصل البيع ويرتبط بالبيع بكون البيع ظرفا له مثلا أو ان أخذ الوصف عبارة عن كونه مأخوذا في متعلق البيع بمعنى جريان البيع على العين المقيدة فليس في البين إلا التزام واحد وهو التزام بالبيع غاية الأمر ان جريانه على العين المقيدة يشترك مع البيع المشروط فيه التزام آخر في ضمنه في كون كل منهما موجبا للخيار على تقدير التخلف ولو قيل بالوجه الأول فمقتضى الأصل العملي عدم تحقق التزام أخر غير الالتزام البيعي فيكون قول البائع موافقا للأصل فيحلف على عدم التغير واما إذا قيل بكون الوصف مأخوذا في المبيع بمعنى جريان البيع على العين المقيدة فالأصل عدم وقوع العقد
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 231 | الميرزا جواد التبريزي