تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
ودعوى البائع علمه بالوصف المزبور يحتاج إلى الإثبات بالبينة أو إقرار المشتري . الثالث الأصل عدم وصول حق المشترى إلى يده عن البائع ليستحقق عليه المطالبة بالثمن . وذكر المصنف ( ره ) في رد الوجه الأول ان الثمن بيد المشترى ملك للبائع بإقرار المشتري بوقوع البيع الناقل فالثمن بيده أمانة للغير فيجب رده عليه بمطالبته غاية الأمر ان المشترى يدعي سلطنته على تملكه بفسخ البيع فعليه إثبات تلك السلطنة ، اللهم إلا أن يقال الأصل عدم وجوب رد الثمن على البائع بناء على ما ذكروا من أنه لا يجب على ذي الخيار زمان خياره رد ما بيده من مال الغير ولو مع تسلمه العوض الأخر من صاحبه ولكن لا يخفى أنه لو جرى أصالة لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار يكون حاكما على الأصل المزبور لان موضوع لجواز الإمساك الخيار المنفي بأصالة اللزوم . وفي رد الوجه الثاني مع أن أصالة عدم علم المشترى بالوصف الموجود فعلا معارض بأصالة عدم علمه بوصف آخر مفقود ليثبت له الخيار ان الشك في علم المشترى بالوصف الموجود أو المفقود مسبب عن الشك في تغير العين عما كانت عليه والأصل عدم تغيرها . وفي الوجه الثالث بان حق المشترى من نفس العين قد وصل إليه ولذا يكون له إبقاء البيع وعدم فسخه وثبوت حق آخر له الموجب للخيار غير محرز والأصل لزوم البيع ولذا حكم بعض في المقام بتقديم قول البائع . أقول لا يخفى ان دعوى البائع علم المشترى بالوصف الموجود وجريان