تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
بيع الكسر المشاع أي نصف كل من العبدين وما ورد في ذيلها من الإشاعة باعتباران كل من البائع والمشترى يملك الكلي في المعين الموجود بيد المشترى وقد تلف أحدهما وبقي الأخر وحيث لم تعين شيء منهما في عبد معين يحسب التالف عليهما وويكون الباقي لهما وما يأتي من أنه لو تلف الجملة وبقي منها فرد واحد يكون ذلك للمشتري الذي يملك الكلي في المعين انما هو في التلف قبل القبض لا في تلف الجملة بعد قبضها من المشترى كما هو ظاهر الرواية . وما عن بعض الأجلة من أن التلف في مثل ذلك أي فيما يقبض الكلي في ضمن جملة بحسب على المالك فقط لأنه يملك الجملة الخارجية لا يمكن المساعدة عليه فان ملك المالك لا يبقى على تمام الجملة بعد البيع على ما تقدم . وأيضا قد قيل بتعلق البيع بالفرد المنتشر بما ورد في الوصية بعتق البعض من الجملة بدعوى عدم الفرق بين البيع والوصية من هذه الجهة وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال كان علي ( ع ) يسهم بينهم وفي رواية محمد بن مروان عن موسى بن جعفر ( ع ) عن أبيه ان أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث وظاهرهما الوصية بعتق ثلث العبيد ويحتمل الثاني بالنحو المشاع ولكن لا دلالة لهما على الفرد المنتشر الذي ذكرنا ان مرجعه إلى الكلي في المعين بل ظاهرها نحو المشاع كما هو ظاهر الألفاظ الموضوعة على الكسر والقرعة في المقام لتعيين السهم الذي يعتق عملا بالوصية أو لتعيين ما أعتقه المولى حال حياته نظير تعيين الوقف بالنحو المشاع بالقسمة ويمكن ان يحمل على الكلي في المعين نظير ما في صحيحة حبيل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل تزوج خمسا في عقدة قال يخلى سبيل أيتهن شاء