فان قلت المبيع في الأولى ( 1 ) والثاني بأنه معهود في الوصية ( 2 ) ويمكن دفع الأول ( 3 )
شرح
الربع المزبور كليا لا جزئيا خارجيا مبهما ليحكم بفساده .
( 1 ) الاشكال هو ان المبيع في الأولى أي في صورة جريان البيع على الفرد المنتشر أيضا كلي فلا موجب للحكم بفساده وأجاب عن ذلك بالفرق وان المبيع في صورة جريانه على الفرد المنتشر جزئي خارجي مبهم بحسب صورة العقد فيشبه المبيع الكلي أقول قد تقدم ان المبيع إذا كان مفاد قوله جئني برجل لا يمكن ان يكون جزئيا خارجيا بل هو أمر كلي لا محالة فلا نعيد وعلى ما ذكر يحكم بصحة البيع في جميع الفروض المتقدمة فيما إذا لم يكن في البين جهة أخرى موجبة للبطلان كما في بيع الكلى من جملة تكون اجزائها مختلفة .
( 2 ) يعنى ان ملكية الكلي في المعين ثابت في مورد الوصية التمليكية وكذا في جعل المهر فكيف لا تكون معهودة ولو قيل بأنها غير معهودة في البيع الذي لا يكون متعلقة كليا في المعين قلنا بان كل قسم من الملكية غير معهود في قسمها الأخرى فإنه إذا كان متعلق البيع كليا بنحو الإشاعة أو الفرد المعين فلا يمكن ملكية الكلي في المعين فيهما كما لا يتحقق الملكية بنحو الإشاعة أو ملكية الفرد المعين في مورد بيع الكلي في المعين .
( 3 ) أقول لم يعلم كون الوضع مقتضاه الفرد المنتشر فأن التنوين الداخلة على الصاع لو سلم ظهورها في الوحدة إلا أن تقييد الطبيعي بالوحدة باعتبار الوجود