ويؤيده انه حكم في التذكرة ( 1 ) وان قصدا معينا من عين ( 2 ) وارتفاع الجهالة في الخصوصية ( 3 )
شرح
تحديد الكسر المشاع المبيع بالصاع من تلك الصبرة .
( 1 ) ووجه التأييد انه لو كانت الجهالة موجبة لبطلان البيع دون الإبهام لكان على العلامة الحكم بالصحة في الصورة الأولى أيضا فحكمه بالبطلان فيها وبالصحة في الصورة الثانية أي فيما إذا تلف أحد العبدين المتساويين من غير علم بعين التالف ظاهر في أن الإبهام في المبيع في نفسه موجب لبطلان البيع ولذا يحكم بالصحة مع ارتفاعه كما في الصورة الثانية .
( 2 ) المراد بالمعين من عين مقابل الكلي في المعين أي الفرد الخارجي المنتشر والمردد سواء كان التردد بحسب صورة العقد فقط أو المردد الواقعي كما يشهد بذلك تعليل حكمه بالبطلان بالغرر وكونه من بيع المعدوم حيث إن الغرر يجري في المردد بحسب صورة العقد والمعدوم في المردد الواقعي ولو كان مراده المردد بحسب صورة العقد فقط لاختصر بالتعليل بالغرر .
( 3 ) يعنى ان الغرر الشرعي تحققه لا يلازم تحقق الغرر العرفي كما في بيع الفرد المنتشر كبيع أحد العبدين المتساويين في القيمة كما أن الغرر العرفي لا يلازم الغرر الشرعي فيتحقق الأول دون الثاني في بيع العبد الآبق مع الضميمة وإذا كان لا يدرى ان المبيع حنطة أو أرز وفرض تساويهما في القيمة السوقية تكون الجهالة بالماهية موجبة للغرر شرعا مع عدمه عرفا لتساويهما في خصوصية القيمة المنظورة في البيع عند العرف
و