وفيه نظر ( 1 ) لأنه حينئذ أمر كلي ( 2 )
شرح
نتعقلها .
أقول كلام العلامة أيضا في الحكم بالصحة ناظر إلى عدم تسالمهما على صورة العقد الظاهرة في الفرد المنتشر بقرينة حكمه بالفساد مع ظهور العقد في غير الإشاعة حتى مع قصدها كما تقدم .
ثم إنه قد يورد على التمسك بأصالة الصحة بأنه لا تعين للمبيع كما إذا تردد وقوع البيع على الشاة أو الخنزير بان ادعى المشترى وقوعه على الخنزير والبائع وقوعه على الشاة نظير عدم إمكان الحكم في الكلام المردد بين الشتم والسلام انه سلام بأصالة الصحة ليجب رده وفيه ان الدليل على أصالة الصحة هي السيرة العملية الثابتة وموردها ما إذا أحرز عنوان المعاملة وأركانها وشك في سائر شرائطها والمبيع في باب البيع ركن ومع عدم إحراز وقوع البيع على الشاة لا مجرى لها واما إذا أحرز وقوعه على الشاة وشك في فساده وصحته كما إذا ادعى المشترى جهله بحال الشاة حال البيع وأنكره البائع فيحكم بصحته وما نحن فيه من هذا لقبيل حيث يعلم أن متعلق البيع بعض من الجملة ويحتمل وقوعه عليه بوجه صحيح واما أصالة الصحة في الكلام المردد فهي أجنبية عن المقام فان مفادها عدم صدور الحرام عن الفاعل بحيث يكون ذلك منه فسقا ولا يرتبط بأصالة الصحة الجارية في المعاملة كما لا يخفى .
( 1 ) وذلك فان الموجب لانعقاد الظهور أو للعلم للمراد منه القرينة العامة أو الخاصة وأصالة الصحة لا تحسب قرينة أو موجبة للعلم بالمراد بل هي أصل عملي لا مجرى له مع الأمارة وهي أصالة ظهور العقد كما تقدم .
( 2 ) يعنى وجه الحكم بالصحة فيما لو باع ربعا قبل القسمة بحمله على الإشاعة هو كون