تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة ( 1 )
شرح
إخراج الكلي منه فكما يمكن فيه بيع الكلي في المعين كذلك يمكن بيع بعض منه بنحو الإشاعة غاية الأمر الكلي في المعين ينطبق على بعض يكون له وجود مستقل بخلاف البعض بنحو الإشاعة فإنه ينطبق على الكسور ولكن يصلح تطبيقه على البعض الذي له وجود مستقل ويعبر عن هذا التطبيق بالقسمة وما في الجواهر من فرض تعيين السهم في الواقع بحسب علم الله قبل القرعة لا دليل عليه بل مخالف لما يعتبره العقلاء في موارد الإشاعة نعم يمكن دعوى استفادة التعيين بالقرعة في مقام تنازع الشركاء في مقام القسمة وعدم رضاهم بها بدون القرعة من بعض الروايات وفي صحيحة أبي بصير ليس من قوم تقارعوا ثم فرضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق . لا يقال المملوك في مورد الإشاعة هي العين الخارجية وكيف يصير الملك لأحدهما السهم الكلى مثلا إذا ورث اثنان البيت الخارجي تدخل نفس ما في الخارج في ملك الوارثين والا تبقى الخارج في ملك الميت أو تصير بلا مالك فإنه يقال نعم تكون البيت الخارجي ملكا لهما ويكون الكلى المنطبق على الكسور الخارجية من البيت أيضا موردا لاعتبار الملكية حيث لهذا الاعتبار اثر وبما ان الكلى لا وجود له سوى ما في الخارج فلا يعتبر الكلى ملكا والموجود الخارجي ملكا آخر وان شئت فلاحظ موارد بيع الكلي في المعين فان ما هو ملك للبائع هو الخارج وإذا باع منها صاعا بنحو الكلي في المعين يكون ذلك الكلي أيضا ملكا لا انه ملك آخر حيث إن اعتبار الملكية في ناحية الكلى باعتبار وجوده وليس للكلي وجود آخر غير ما في الخارج فتدبر . ( 1 ) وذلك فان الجهل بصيعان الصبرة لا يوجب جهالة في مقدار المبيع بعد
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 213 | الميرزا جواد التبريزي