تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
ولا معاوضة ليجري عليها مثل ربا المعاوضة كما إذا كانت في الخارج صبرتان إحداهما حنطة والأخرى شعير وكانت الشعير ضعيف الحنطة كيلا والحنطة ضعف الشعير قيمة فيجوز لأحد الشريكين في مقام القسمة اختيار صبرة الشعير مع القراضي من غير لزوم ربا المعاوضة حيث إن حقيقة القسمة اعتبار تعين السهم أي النصف الكلي في المعين غاية الأمر يكون اعتبار التعين في موارد القسمة الافرازيه بحسب المالية واجزاء العين وفي موارد قسمة التعديل بحسب القيمة ولذا لا يجبر بعض الشركاء على قسمة التعديل مع إمكان القسمة الافرازيه بل يكون الافراز مقدما على التعديل بحسب المرتبة . لا يقال إذا كان السهم من الشركاء كليا في موارد الشركة بنحو الإشاعة فما الفرق بينه وبين الكلي في المعين وأيضا لو كان السهم كليا فلا واقع معين لذلك الكلى قبل القسمة فكيف يرجع في تعيين ذلك السهم في المعين الخارجي إلى القرعة ويعين بها على ما هو ظاهر كلماتهم مع أن القرعة لا مورد لها إلا إذا كان الواقع فيه مجهولا ولذا التزم صاحب الجواهر بان المملوك لكل من الشركاء سهم معين في علم الله ولو باعتبار علمه سبحانه بما يخرج بالقرعة مردد بين مصاديق إلى أن يخرج عن الترديد . فإنه يقال كل من السهم في الإشاعة والكلي في المعين وان كان كليا في نفسه إلا أن الثاني يتعين بحسب الخارج بالاعتبار مع تعدد الافراد وبالانحصار مع عدمه بخلاف الأول فإنه ينطبق على الكسور الخارجية من الجملة واجزائها ولا يتعين في شيء إلا بالاعتبار والقسمة كما تقدم . وبتعبير آخر فيما إذا كان الشيء الخارجي واحدا كالشاة الواحدة فلا مورد فيها للكلي في المعين ويمكن تحقق الإشاعة فيها وإذا كان ما في الخارج متعددا بحيث يمكن
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 212 | الميرزا جواد التبريزي