تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
كلى يقبل الانطباق على غير المعين من المجموع وعلى المعين منه وبالقسمة يفرز ويعين في المعين أقول في المقام أمران أحدهما ابتناء القول بكون القسمة بيعا ليجري عليه أحكامه من ثبوت خيار المجلس مطلقا وخيار الحيوان فيما إذا كان المال المشترك حيوانا وغير ذلك من الأحكام أو كونها افرازا وتعيين الحصة فيلزم بحصولها ولا يجرى عليه أحكام البيع حتى على الاختلاف في مادة الجسم وأنها تنتهي إلى الجزء الذي لا يقبل القسمة خارجا ولا ذهنا . والثاني في أن المملوك لكل من الشركاء في نفسه كلى يقبل الانطباق على المعين وغيره وبالقسمة يتعين . اما الأمر الأول فالظاهر أن الاختلاف مادة الجسم وأنها تنتهي إلى الجزء الذي لا يتجزى أم لا ؟ وعلى الثاني تكون القسمة فيها إلى غير النهاية فعلية أم بالقوة لا يرتبط بمسئلة كون القسمة بيعا أو افرازا حيث إن الجزء الذي لا يتجرى وكذا الاجزاء غير المتناهية لا تعتبر ملكا أو ما لا بدون فعلية الشيء وحصوله بصورة . ومع حصوله كذلك يقبل القسمة ويكون مورد الإشاعة كما أن الاشتراك بالإشاعة يجري في الأعمال والمنافع وفي بعض الحقوق أيضا مع أن شيئا منها لا يرتبط بالجسم وانتهائه إلى الاجزاء وعدمه . واما كون المملوك لكل من الشركاء كليا فلان السهم كالنصف في نفسه كلى ينطبق على كل نصف خارجي على البدل وعلى ما يفرض من الشيء بعد الافراز وكل ما في الخارج وان كان متعينا في نفسه إلا أن السهم المملوك لأحد الشريكين لا يتعين في الخارج إلا بالاعتبار المعبر عنه بالقسمة فلا تكون القسمة بيعا ليجري عليها أحكام البيع
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 211 | الميرزا جواد التبريزي