مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد ( 1 )
شرح
لغيره أيضا ذلك التصرف بإذنه أم لا والثاني ما لا يكون للحاكم التصدي لذلك التصرف مستقلا إلا أنه يجوز للغير القيام به بإذن الحاكم فيكون إذنه شرطا في جواز ذلك التصرف للغير أو وجوبه عليه أو شرطا للواجب وبين الوجهين من حيث المورد عموم من وجه فإنه ربما يجوز للحاكم التصدي كما يجوز لغيره القيام به بإذنه كما في التصرف في أموال القصر والقيام بتجهيز ميت من تركته ولا ولى له وهذا مورد الاجتماع .
وربما يجوز للحاكم التصدي ولا يجوز للغير القيام به كنصب القيم والمتولي ونحوهما بناء على اعتبار المباشرة في جعل هذه المناصب .
وربما يجوز للغير العمل بإذن الحاكم ولكن لا يجوز للحاكم المباشرة استقلالا كما في إيصال السهم المبارك بل سهم السادة إلى مصارفهما فإنه لا يجوز للحاكم على قول الاستقلال في الإيصال بقهره على المالك وأخذ المال من يده ويجوز للمالك الإيصال مع الاستيذان وهذا بالإضافة إلى غير المالك الممتنع واما الممتنع فيجوز للحاكم القهر عليه والتفصيل في بحث الخمس إنشاء الله تعالى .
( 1 ) الأصل عدم ثبوت الولاية بالإضافة إلى أموال الناس وأنفسهم لأحد حيث إن هذه الولاية أمر جعلي اعتباري مسبوق بالعدم والقائل بثبوتها للفقيه يمكن ان يتشبث بان هذه الولاية كانت للنبي والأئمة عليهم السلام وقد أعطيت للفقيه أيضا من قبلهم .
فينبغي لنا التكلم في مقامات ثلاثة : الأول الولاية التي كانت للنبي ( ص ) والإمام ( ع ) ما هي من حيث سعتها وضيقها بحسب ما بأيدينا من الأدلة .