تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ومورده المسائل الفرعية والموضوعات المستنبطة ( 1 )
شرح
ثبوتها مع وفاته خصوصا بملاحظة تعليل الحكم بان الجد أولى بالجارية لكونها وأباها للجد . بقي في المقام أمر وهو ان في استفادة الولاية بمال الطفل للجد مما ورد في ولاية الجد والأب في نكاح البنت اشكالا فان هذه الولاية ثابتة لهما في النكاح حتى بالإضافة إلى البنت البالغة الباكرة على الأصح مع أنه لا يمكن التعدي إلى مال الباكرة البالغة وعليه فيحتمل اختصاص هذا الحكم بالنكاح ولا يكون للجد مع الأب ولاية في مال الطفل ويمكن دفعه بالتشبث بإطلاق الأب والوالد وشمولهما للجد أيضا وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره فتدبر . ( 1 ) المسائل الفرعية وهي القضايا المتكلفة للأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال المكلفين أو الوضعية المجعولة لموضوعاتها يرجع في معرفتها إلى الفقيه وكذا في الموضوعات المستنبطة الشرعية كالعبادات بل العرفية حيث يرجع فيها أيضا إلى الفقيه في جهة سعتها وضيقها بالإضافة إلى الحكم المترتب عليها فيرجع مثلا في أن حرمة الغناء فيها سعة تعم الكلام الحق أو تختص بما إذا كان في كلام باطل . والحاصل ان للفقيه مناصب ثلاثة : الأول - جواز الإفتاء في المسائل الفرعية . الثاني - جواز القضاء بين الناس ومورد القضاء المرافعات بل وغيرها في - الجملة وفي معتبرة سالم بن مكرم قال قال أبو عبد الله ( ع ) إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم