تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه والجد ( 1 )
شرح
( 1 ) يعني إذا فقد الأب فهل أب الأب يقوم مقام الأب ويشارك مع الجد البعيد في الولاية على الطفل أو تختص الولاية بالجد القريب أي أب الأب مقتضى ما ورد من أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه ومن أن البنت ووالدها للجد هي المشاركة فإن الولاية لو لم تختص بالجد الأعلى فلا أقل من تساويه الجد الأدنى نظير ما تقدم في ولاية الأب مع الجد ومقتضى آية أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض هو الاختصاص لكون الجد الأدنى أولى بالميت من الأعلى والأولوية في الآية ليست بمعنى التفضيل ليكون القريب والبعيد مشتركين في الولاية بل بمعنى المجرد كما في قول القائل فلان أحق بهذا الأمر من غيره . والحاصل المستفاد من الآية المباركة اختصاص الولاية بالجد الأدنى ويرفع اليد عن ذلك في مورد اجتماع الأب والجد فان اشتراكهما بل واشتراك الجد البعيد أيضا في فرض حياة الأب مقتضى الروايات التي تقدمت بعضها . أقول لو تم ما ذكر من دلالة قول رسول الله ( ص ) أنت ومالك لأبيك وان الولد ووالده للجد على الولاية لكان شموله للجد الأعلى والأدنى معا موجبا لرفع اليد عن إطلاق الآية وبتعبير آخر لا مجال للأخذ بإطلاق الآية مع تمام الوجه الأول المقتضي لاشتراك الجد الأعلى والأدنى في الولاية على الطفل بل الصحيح ان الآية لا دلالة لها على الولاية وإرثها بل هي ناظرة إلى إرث المال ولذا لم يلتزم أحد بثبوت الولاية على الطفل بحسب طبقات الإرث والعمدة في ولاية الجد مع الأب ما ورد في نفوذ نكاحهما كما أن الإطلاق في بعض ما ورد في نكاحهما يعم الجد الأعلى ولكن في صورة حياة الأب ولا يبعد ان يقال إنه لا يحتمل ثبوت الولاية للجد الأعلى مع حياة الأب وعدم