شرح
وعدم بيعه إلى تلف المال أو النفس علما أو ظنا أو احتمالا والفرق بين الصورتين ان الصورة السابعة لم تؤخذ فيها خصوصية الاختلاف بين الموقوف عليهم ولكن أخذت خصوصية العلم أو الظن بخراب الوقف مستقبلا وفي الصورة الثامنة أخذت خصوصية اختلاف الموقوف عليهم ولكن لم يؤخذ الأداء إلى خراب خصوص الوقف بل المخوف فيها تلف المال كان مال الوقف أم غيره بل لم يؤخذ خصوص تلف المال بل يعم تلف النفس كما لم يؤخذ خصوص العلم أو الظن بل ما يعم احتمال التلف .
الصور التاسعة ان يكون بين الموقوف اختلاف يؤدى مع بقاء الوقف وعدم بيعه إلى ضرر كثير سواء كان الضرر ضرر العرض أو النفس .
الصورة العاشرة ان يكون بقاء الوقف وعدم بيعه موجبا للفساد والخلاف بين الموقوف عليهم بحيث يكون الاختلاف والفساد مظنة تلف النفوس واستباحتها .
وذكر ( ره ) انه لو كان بقاء الوقف وعدم بيعه في هذه الصورة مؤديا إلى خراب الوقف بحيث لا يكون له منفعة معتد بها بان يكون ساقطا عن المنفعة رأسا فلا يبعد جواز بيعه واما في غير ذلك فلا والوجه في جواز بيعه في الصورة المزبورة فلان بيعه لا ينافي وقف الواقف وغرضه كما لا ينافيه الأدلة الشرعية ولا حقوق البطون الآتية المعبر عنها فيما تقدّم بحق الواقف وحق البطون وحق الشارع اما عدم منافاته لوقف الواقف وغرضه فان عرضه الانتفاع بالعين وإذا أحرز انه لا يمكن الانتفاع بالعين مستقبلا ودار الأمر بين عدم الانتفاع لا بشخصها ولا بنوعها بان يبقى الوقف ، بحاله حتى يخرب أو ينتفع لا بشخصه بل بنوعه بان بيع بما يبقى لانتفاع البطون فإن الثاني أقرب إلى غرض الواقف ووقفه والأدلة الشرعية المانعة عن بيع الوقف أيضا لا تعم الغرض لعدم تمام