تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
مع عدم فوت الاستبدال فيه ( 1 ) لو دار الأمر ( 2 ) بين بيعه والإبدال به لا يخلو أولهما عن قوة ( 3 )
شرح
حسب ما يوقفها أهلها وقوله ( ع ) لا يجوز شراء الوقوف فتدبر جيدا . ( 1 ) يعني إذا فرض إمكان بيع الوقف واستبداله بعين أخرى في زمان لا يمكن بعده البيع ولا الاستبدال فالجواز ظاهر واما إذا فرض إمكان البيع في ذلك الزمان ولكن لا يمكن شراء البدل فيه بحيث لو أريد شراء البدل فلا بد من وقوع البيع قبل ذلك الزمان ففي تقديم جانب البطون بتقديم البيع إشكال . أقول قد ظهر مما تقدم عدم الإشكال في تقديم البيع في الوقف الصرفي أو الانتفاعي للزوم إبقاء الوقف مهما أمكن ولو بنوعه واما في الوقف الخاص فلا يقدم البيع على ما ذكر . ( 2 ) قد تقدم أنه إذا دار الأمر بين صرف منافعه على عمارته لتبقى العين للبطون أو صرفها على البطن الموجود فالأظهر صرفها لعمارته خلافا للمصنف ( ره ) حيث رجح الثاني ووجه ما ذكرنا أن ظاهر الوقف هو ان للموقوف عليهم المقدار الباقي من حاجة الوقف . ( 3 ) يعنى لو جاز بيع الوقف في غير سقوط العين عن الانتفاع لما أجاب ( ع ) في رواية علي بن راشد بعدم جواز شراء الوقف بلا استفصال والوجه في ذلك أنه لو كان في البين مجوز آخر لبيعه غير خرابه يكون للمشتري الشراء مع احتماله ذلك المجوز حملا لفعل البائع على الصحة ولكن على الإمام ( ع ) الاستفصال عن احتماله
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 146 | الميرزا جواد التبريزي