تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز ( 1 )
شرح
ذلك المجوز وعدمه فحكمه ( ع ) بعد الجواز من غير استفصال مقتضاه عدم جواز بيع الوقف المعمور . لا يقال لو تم لكان مقتضيا لعدم جواز بيع الوقف المعمور حتى في صورة إحراز خرابه مستقبلا فان مع عدم خرابه فعلا ووجود الغلة له يدخل في ظاهر النهى عن الشراء فإنه يقال نعم ولكن قد تقدم جواز البيع مع اشتراط البائع والقرينة العامة في الوقوف العامة على إبقاء الوقف مهما أمكن مساوق لاشتراط بيعه في آخر أزمنة إمكان البيع والاستبدال على ما تقدم . ( 1 ) المراد بالقسم الثاني من الصورة السابعة كون بقاء الوقف وعدم بيعه مؤديا علما أو ظنا إلى خرابه بمعنى قلة منفعته كما أن المراد بالقسم الأول ما إذا كان بقائه مؤديا كما ذكر إلى سقوطه عن الانتفاع رأسا بحيث لا يبقى لها منفعة معتد بها . وقد أورد ( ره ) على دلالة المكاتبة على جواز بيع بيع الوقف في القسم الثاني المزبور بأمور : الأول - أن المدعى في ذلك القسم جواز بيع ما إذا علم أو ظن أداء بقائه إلى خرابه كما هو تصريح بعض وظاهر تعبير بعض آخر عنه بخوف الخراب والخوف كما يظهر من كلماتهم وموارد استعمالاتهم لا يصدق بمجرد الاحتمال ما لم يكن في البين أمارة كما في خوف الضرر في وجوب الإفطار وحرمة السفر مع خوف الهلاك إلى غير ذلك مع أن الموارد في الرواية لفظ ربما وظاهره ، يعم الاحتمال حتى ما إذا كان ضعيفا . الثاني - انه على تقدير كون المراد بالمال في الرواية الوقف فظاهر تلفه سقوطه عن الانتفاع رأسا كما هو القسم الأول من الصورة السابعة فلا تعم الرواية القسم الثاني .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 147 | الميرزا جواد التبريزي